المراكبي نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي خدمات الكمبيوتر المراكبي نت و صناعة الشموع والرسم على الزجاج
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الرسم على الزجاج في المراكبي نت وتسوق عبر النت معاها وديكور بيتك معانا هنا ادخل بسرعه
تجمع اسطول المراكبي الي موقع المراكبي نت
نقدم اجمل اهداء للموقع المراكبي نت لانه فيه كل جديد من برامج وحوارات مهمة
http://azharitv.net/index رابط الموقع

 

 حكم اتباع المرأة دين زوجها

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
smsmhabeb




عدد الرسائل : 15
تاريخ التسجيل : 10/12/2007

حكم اتباع المرأة دين زوجها Empty
مُساهمةموضوع: حكم اتباع المرأة دين زوجها   حكم اتباع المرأة دين زوجها Icon_minitimeالأربعاء يناير 23, 2008 7:21 am

السؤال:
هل يجب أن تتبع الزوجة دين زوجها في الإسلام؟

الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان الزوج مسلماً وهي كتابية محصنة (يهودية أو نصرانية) فلا
بأس باختلاف الدين، لا بأس أن يتزوج الرجل المسلم الكتابية وهي المحصنة من
اليهود والنصارى؛ لأن الله أذن في هذا سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا:
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ
الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ[1]. فإذا خطب المسلم كتابية محصنة،
يعني معروفة بالإحصان غير مسافحة غير بغي معروفة بأنها حافظة فرجها ليست من
البغايا وهي الزواني فإذا خطبها وتزوجها وهي كتابية يهودية أو نصرانية محصنة
فلا بأس بذلك.
أما كونها كافرة من غير اليهود والنصارى فلا، إنما أباح الله سبحانه الكتابية
فقط للرجل المسلم، وقال في الآية الأخرى جل وعلا: وَلاَ تَنكِحُواْ
الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ[2]، وقال: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ
حَتَّى يُؤْمِنُواْ هذا في سورة البقرة، وقال في سورة الممتحنة: لَا هُنَّ
حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ[3]. فالأصل أنه لا يحل لمسلم أن
ينكح الكافرة ولا يحل لمسلم أن يُنكِح الكافر، هذا هو الأصل لا يُنكِح هذا هذا
ولا هذا هذا بل لا بد أن يتفقا في الدين مسلم مع مسلمة أو كافر مع كافرة.
لكن في حال واحدة يُستثنى اختلاف الدين وهي: إذا كان الرجل مسلماً (الزوج
مسلماً) والمرأة كتابية فقط، والمرأة كتابية (يهودية أو نصرانية) محصنة، شرط
الإحصان (أنها سليمة عفيفة)، فلا بأس أن ينكحها المسلم خاصة كما سن الله ذلك
في سورة المائدة، وما عدا الكتابية فليس للمسلم نكاحها (بوذية أو وثنية أو
شيوعية أو غير ذلك) وليس للمسلمة أن تنكح كافراً أبداً، المسلمة ليس لها أن
تنكح كافراً أبداً، وإنما الاستثناء للمرأة مع المسلم، فالمسلم هو الذي يستثنى
في حقه نكاح اليهودية أو النصرانية يعني كتابية خاصة دون بقية الكفار، أما
الأنثى فليس لها أن تنكح كافراً أبداً، إذا كانت مسلمة ليس لها أن تنكح إلا
مسلماً؛ لقوله تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ،
ولقوله عز وجل: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ يعني لا تزوجوهم حتى
يؤمنـوا.
الموقع:الشيخ عبد العزيز بن باز.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
admin
Admin
Admin
admin


عدد الرسائل : 340
العمر : 45
الموقع : https://elmarakbynet.ahlamontada.com
تاريخ التسجيل : 02/12/2007

حكم اتباع المرأة دين زوجها Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم اتباع المرأة دين زوجها   حكم اتباع المرأة دين زوجها Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 22, 2008 2:26 pm

ممتاز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elmarakbynet.ahlamontada.com
 
حكم اتباع المرأة دين زوجها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المراكبي نت :: القسم الإسلامي العام :: منتدي القرآن والسنة-
انتقل الى: